الرئيسية الأنظمة النقابية مهندسي فرع دمشق نشاطات الفرع الضمان الصحي الكودات مخبر مواد البناء مركز التأهيل و التدريب
النقابة المركزية
المكاتب

الجامع الاموي

نقابة المهندسين - فرع دمشق

بيت المهندس العربي باسل حافظ الأسد بناء رقم 17 - شارع فايز منصور - المزة 

هاتف :   17/00963116619410

فاكس :       00963116619424

لمزيد من المعلومات يرجى الدخول إلى صفحة الاستعلامات

خزانة تقاعد المهندس إستعلامات
الأنظمة النقابية

القانون رقم 26 لعام 1981

تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية وتعديله 

الباب الأول

تنظيم مهنة الهندسة

الفصل الأول

مهنة الهندسة وأهدافها 

المادة 1- مهنة إنسانية تساهم مساهمة فعالة في بناء وتطوير المجتمع ، الهندسة هي فن تفهم قوى وموارد الطبيعة والتحكم فيها وهي ذات غايات قومية.

المادة 2- يؤلف المهندسون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون وتكون عضواً في اتحاد المهندسين العرب.

المادة 3- نقابة المهندسين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.

المادة 4- تعمل نقابة المهندسين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري على تحقيق الأهداف التالية :

1-     تطوير القطر العربي السوري وتحقيق تقدمه المستمر ووضع التوصيات التي تتعلق بالمشاريع الهندسية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والأقطار العربية الأخرى بما يساهم في توثيق الصلات بين أقطار الوطن العربي .

2-     دعم القطاع العام وتعزيز دوره وحمايته كقطاع قائد للاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في مشاريع التنمية .

3-     الحفاظ على التراث الهندسي العربي وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به.

4-     رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية وتحقيق الاشتراكية وبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.

5-     تنظيم العمل الهندسي الجماعي بإقامة التعاونيات والمكاتب الهندسية المتكاملة فنياً للقيام بالدراسات والتنفيذ بما تتطلبه خطط التنمية ولإيجاد خبرات وطنية تمكن من الاستغناء عن الخبرات الأجنبية.

6-     رفع سوية المهندسين معنوياً ومادياً والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتدعيم الروابط الفنية والثقافية والاجتماعية بينهم كإيجاد صناديق التوفير والضمان الصحي وتنظيم الجمعيات السكنية وإقامة الجمعيات الهندسية والأندية.

7-     المساهمة في تخطيط المناهج الهندسية في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السورية وتطويرها .

8-     المساهمة في وضع المواصفات والأنظمة القياسية الهندسية.

9-     المساهمة في وضع خطط المشاريع الهندسية التي تقوم بها دوائر ومؤسسات الدولة .

10- إقامة المكتبات العلمية في مراكز النقابة وفي فروعها وترجمة ونشر الكتب الهندسية والعلمية .

11- تنظيم تبادل المعلومات والآراء العلمية عن طريق نشر الدراسات والمؤلفات وإصدار نشرات دورية وغير دورية والاشتراك بالمجلات والنشرات الهندسية العلمية والعربية والعالمية.

12- إجراء دورات تعليمية وتدريبية للمهندسين .

13- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات الهندسية والعلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

14- المساهمة في تنظيم مهنة الهندسة في القطر العربي السوري .

15- التعاون مع المنظمات الهندسية العربية والدولية في جميع المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة .

16- الانتماء إلى الاتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية .

المادة 5- تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك ضمن حدود الأنظمة والقوانين النافذة.

الفصل الثاني

أقسام مهنة الهندسة وأحكام مزاولتها

 

المادة 6-  يعتبر مهندساً بحكم هذا القانون كل من حصل على شهادة هندسية جامعية سورية أو ما يعادلها على أن لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات وذلك في الأقسام والاختصاصات التالية أو ما يدخل ضمن نطاق إحداها:

1-     قسم الهندسة المدنية.

2-     قسم الهندسة المعمارية .

3-     قسم الهندسة الميكانيكية.

4-     قسم الهندسة الكهربائية .

5-     قسم الهندسة الكيميائية .

6-     قسم هندسة الجيولوجيا والمناجم والبترول والتعدين.

7-     قسم الهندسة النووية.

8-     قسم الهندسة الفيزيائية.

9-     قسم الصناعات النسيجية.

10-قسم الهندسة الصناعية والصناعات.

11-  قسم الهندسة الاقتصادية.

ويجوز إضافة أقسام هندسية أخرى بمرسوم وتحدد الاختصاصات الداخلة في كل قسم بقرار من وزير الإنشاء والتعمير بناء على اقتراح مجلس النقابة.

المادة 7- يحدث في كل فرع من فروع النقابة شعبتان :

أ‌-        شعبة المهندسين الموظفين : وتشمل كافة المهندسين العاملين لدى الدولة وفي القطاعين العام والمشترك الخاضعين لأحكام قانون الموظفين أو المستخدمين أو العمل بما في ذلك من يسمح لهم بمزاولة العمل الحر حسب قوانين وأنظمة الجهة التي يعملون فيها.

ب‌-    شعبة المكاتب الخاصة : وتتألف من المكاتب التعاونية ومجموعة مكاتب الدراسات الاستشارية ومجموعة المكاتب الهندسية العادية ومجموعة مكاتب التعهدات الهندسية ويحدد طبيعة عمل ومستوى كل مجموعة في نظام مزاولة المهنة الخاص بكل منها ويجوز أن يتكون المكتب من مهندس واحد على أن ينحصر عمله ضمن حدود اختصاصه.

المادة 8- تحدد في أنظمة مزاولة المهنة في النقابة وضمن حدود هذا القانون الأعمال والمهام والاختصاصات العائدة لكل قسم أو شعبة أو مجموعة.

المادة 9- لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكون حاصلاً على شهادة هندسية وفق المادة /6/ من هذا القانون كما لا يجوز لأي مهندس لا تشمله أحكام هذا القانون أن يستعمل لقب مهندس إلا بالإضافة لاختصاصه.

المادة 10- لا يحق للمهندس أن يزاول مهنة الهندسة ما لم يكن مسجلاً في نقابة المهندسين ويعتبر عمل المهندس في دوائر الدولة ومؤسساتها العامة وغيرها من جهات القطاع العام والخاص والمشترك مزاولة للمهنة.

المادة 11- لا يحق للمهندس مزاولة المهنة إلا ضمن حدود الأقسام التي تنص عليها شهادته الهندسية أما المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته أحد الاختصاصات من أقسام المادة /6/ من هذا القانون فلا يحق له ممارسة المهنة إلا في هذا الاختصاص وتحدد بقرار من وزير الإنشاء والتعمير بناء على اقتراح من مجلس النقابة الأعمال التي يمكن استثناؤها من هذا الحكم ويستثنى من هذه الأحكام الأعمال التي يقوم بها المهندسون الذين سبقت لهم خدمات في الجيش و القوات المسلحة وحازوا خلالها على خبرة في الأعمال الهندسية في مختلف اختصاصات القسم الهندسي الذي كانت جميع مراحل دراستهم في أحد اختصاصاته ويخضعون في هذه الحالة لإشراف أحد المكاتب الهندسية على أعمالهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ فتحهم المكتب الهندسي لقاء استفادة المكتب المشرف من (10%) من الأتعاب.

المادة 12- يعامل المهندسون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى مؤسسة اللاجئين معاملة المهندسين السوريين.

المادة 13-  يجوز للمهندسين العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

1-     الشرطان(2،3) من المادة (16) من هذا القانون .

2-     غير المحرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني

3-     الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

4-     أن تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل.

المادة 14 –  يجوز للمهندسين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية بعد تسجيلهم بإجازة تصدر عن مجلس النقابة على أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في الفقرات (1،2،3) من المادة (13) من هذا القانون .

المادة 15- يجوز للوزير المختص عند توفير الخبرات الهندسية المحلية أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة على إلزام الجهات الأجنبية التي تقوم بالدراسة الهندسية أو تنفيذ المشاريع العائدة للدولة:

أ‌-        إجراء الدراسات الهندسية كلياً أو جزئياً داخل القطر.

ب‌-    اعتماد مكتب دراسات هندسية استشاري سوري .

ت‌-    استخدام مهندس سوري أو أكثر في عمليات التنفيذ.

 

الفصل الثالث

التسجيل في النقابة

 

المادة 16-  يشترط في المهندس طالب التسجيل بالنقابة أن يكون :

1-     متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو ممن تطبق عليهم أحكام المواد (12،13،14) من هذا القانون .

2-     حاملاً لقب مهندس بموجب أحكام هذا القانون .

3-     غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة .

4-     غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي.

المادة 17-

أ‌-        المهندسون المتطوعون في الجيش و القوات  المسلحة يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية ولا يجوز لهم الانتساب للنقابة.

ب‌-     فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع المهندسون أثناء تأديتهم خدمة العمل بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الانتخاب والترشيح .

المادة 18 – يمارس المهندسون غير المنتسبين للنقابة للسبب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (17) مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمة العسكرية وذلك دون الانتساب للنقابة.

المادة 19 –

أ‌-        يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب المهندس العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط فيه المنصوص عليها في المادة (16) .

ب‌-    يبت مجلس الفرع بالطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مقبولا وفي حال قبول طلبه يسجل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صندوقها

المادة 20-

أ‌-        القرار الذي يصدره مجلس الفرع برفض طلب التسجيل يجب أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوماً التي تلي تاريخ تبليغه قرار الرفض بكتاب خطي أصولي.

ب‌-    يفصل مجلس النقابة في الاعتراض بعد تكليف المعترض الحضور لسمع أقواله خلال شهرين من تاريخ تقديمه و إلا اعتبر قرارا ضمنياً بالرفض .

ج – يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية  في دمشق وذلك وفق الأصول المحددة لاستئناف القرارات البدائية وتبت المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

المادة 21 –

أ – يسجل المهندس في سجل النقابة كمتدرب ويزاول المهنة بمقتضى نظام التدريب .

ب-  يرفع المهندس الوثائق الدالة على مزاولة مهنة الهندسة بعد مدة التدريب المنصوص عنها في نظام التدريب سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها ويصدر مجلس الفرع قراراً باعتبار المهندس أصيلاً اعتباراً من تاريخ إتمامه مدة مزاولة العمل الهندسي المحددة في نظام التدريب ويترتب عليه رسوم التأصيل اعتباراً من إتمامه المدة المذكورة.

ج – يسجل المهندس الموظف في الفرع التابع لمقر عمله وإذا انتقل بحكم عمله إلى منطقة تابعة لفرع آخر نقل تسجيله إلى ذلك الفرع حكماً

د – للمهندس الحق بنقل تسجيله من فرع إلى آخر بحكم ممارسة المهنة الحرة.

 

 

الباب الثاني

تشكيل النقابة وأجهزتها واختصاصاته

الفصل الأول

المؤتمر العام

  المادة 22- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس النقابة وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من الفروع.

المادة 23-

 أ- يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي :

1-     إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها .

2-     إقرار الأنظمة المركزية ونظام التدريب والنظام الداخلي والنظام المالي وأنظمة مزاولة المهنة و تعرفة أتعاب المهندسين في كل فرع ولا تعتبر هذه الأنظمة والتعرفات نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الإنشاء والتعمير.

3-     انتخاب مجلس النقابة .

4-     مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة .

5-     تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر .

6-     إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقاً للمادة (34) من هذا القانون .

7-     تحديد الرسوم النقابية المتوجبة على المهندسين .

8-     سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة من أحد أعضائه وفقاً للمادة (33) من هذا القانون.

9-     حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجلس أحد الفروع .

10- اقتراح بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة .

 ب – يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام و يتابع تنفيذها من خلال مجلس النقابة ومجالس الفرع.

المادة 24-

أ‌-        يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة الحالات التالية :

1-     في دورة انتخابية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لمناقشة تقارير المجلس وانتخاب مجلس نقابة جديد .

2-     في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي لبحث الأمور المبينة في جدول أعماله .

3-     في دورة استثنائية يحدد فيا الغاية من الدعوة .

  ب – كما يجتمع المؤتمر العام بصورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على طلب خطي يقدمه ثلث                  أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في القرار والطلب الغاية من الدعوة .

المادة 25- يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً .

المادة 26- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

الفصل الثاني

مجلس النقابة

المادة 27-

أ‌-        يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المهندسين الأصلاء  الذين لا تقل مدة  مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن خمس سنوات .

ب‌-    يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام .

ت‌-    يجوز تفرغ عضو أو أكثر من مجلس النقابة بالإضافة إلى النقيب ويحدد المؤتمر العام أسس منح رواتبهم وتعويضاتهم .

المادة 28- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً .

المادة 29- يتولى مجلس النقابة :

1-     تنفيذ قرارات المؤتمر العام للنقابة .

2-     تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة أو النهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية والفنية بين المهندسين وفق أحكام هذا القانون.

3-     إدارة العمل في النقابة .

4-     وضع نظام موحد للعاملين في النقابة وفروعها .

5-     إدارة الأموال المخصصة للنقابة وحساباتها .

6-     تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة ويتم ذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.

7-     دعوة المؤتمر العام للنقابة للانعقاد.

8-     تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة والتصديق على إحداث الشعب والأقسام في الفروع وتحديد مهامها وكيفية ممارسة أعمالها.

9-     وضع برنامج النشاط العلمي للنقابة .

10- الإطلاع على قرارات مجالس الفروع وإعطاء التوجيه اللازم بشأنها أما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لأنظمة النقابة أو لقرارات صادرة عن المؤتمر العام فللمجلس حق إلغائها .

11- اقتراح موازنة السنة القادمة الخاصة بالنقابة ضمن حدود الاعتمادات  المخصصة لها .

12- تنظيم ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي يحقق أهداف النقابة وخاصة ما ورد في المادة الرابعة من هذا القانون .

13- تنظيم العلاقات بين الفروع وتوجيه النشاطات المشتركة وحل الخلافات التي قد تقع بين مجالس الفروع.

14- حل الخلافات والنزاعات التي قد تقوم بين المهندسين بسبب مهنتهم والتي لم تتمكن الفروع من تسويتها.

15- التصديق على قرارات هيئات الفروع فيما لا يتعارض وقرارات المؤتمر العام .

16- دعوة هيئة أي فرع للانعقاد عند الضرورة .

17- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها .

18- تنفيذ العقوبات الصادرة عن المجلس التأديبي بحق المهندسين بقرارات تصدر عنه بعد أن تكون قد أخذت الصفة المبرمة.

الرئيسية | الأنظمة النقابية | مهندسي فرع دمشق | نشاطات الفرع | الضمان الصحي | الكودات | مخبر مواد البناء | مركز التأهيل و التدريب
 
Powerd By ALPHABET